العيني

193

البناية شرح الهداية

الدرهم بالدرهمين ثم أسقطا الدرهم الزائد ؛ لأن الفساد في صلب العقد ، وبخلاف النكاح إلى أجل لأنه متعة وهو عقد غير عقد النكاح ، وقوله في الكتاب : ثم تراضيا خرج وفاقا ؛ لأن من له الأجل يستبد بإسقاطه لأنه خالص حقه . قال : ومن جمع بين حر وعبد ، أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما ، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ومحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إن سمى لكل واحد منهما ثمنا جاز في العبد والشاة الذكية . وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره صح البيع في العبد بحصته من الثمن عند علمائنا الثلاثة ،